المادة 22
مادة 22: الغيت المادة الخامسة عشرة من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: ان اصول المحاكمة لدى القاضي المنفرد وممارسة حق الاستئناف والاصول الاستئنافية تخضع للقواعد المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية محاكم الدرجة الاولى فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. في زمن الحرب او في الاقليم بحالة الحرب او في المنطقة التي اعلنت فيها الاحكام العسكرية يحق لوزير الدفاع الوطني ان يعين بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا, ضباطا يتمتعون بصلاحيات القاضي العسكري المنفرد المبينة في قانون العقوبات العسكري. يعين هؤلاء الضباط بقرار من وزير الدفاع الوطني يحدد منطقة صلاحية كل منهم.