المادة 4
مادة 4: يعين الضباط القضاة لدى محكمة التمييز العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء- على اقتراح السلطة العسكرية العليا وتطبق عليهم احكام المادة السادسة من قانون العقوبات العسكري.
قانون تاريخ 28/02/1956 ملغى ملغى
مادة 4: يعين الضباط القضاة لدى محكمة التمييز العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء- على اقتراح السلطة العسكرية العليا وتطبق عليهم احكام المادة السادسة من قانون العقوبات العسكري.
المادة 4 من قانون تاريخ 28/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206486/article/4/