النص الكامل

قانون تاريخ 28/02/1956 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يمكن لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ضمن الشروط التالية: 1- في الاحكام المتعلقة بالصلاحيات . 2- في الاحكام التي يتبين منها ان ذهولا عن القانون او مخالفة له وقعت في القرارات او التحقيقات او المحاكمات الجارية. 3- في الاحكام التي تقضي بعقوبة غير التي نص عليها القانون للجرم المحاكم من اجله. 4- في حال البراءة او الكف عن الملاحقات اذا اعتبرت المحكمة, خطأ, ان لا نص قانوني يعاقب على الافعال المنسوبة الى المتهم. واذا قضي بالبراءة فلمفوض الحكومة ان يطلب لمنفعة القانون نقض القرار والمعاملات التحقيقية التي جرت في المحاكمة على ان لا يمس ذلك حقوق الشخص المحكوم بتبرئته.

المادة 6 من قانون تاريخ 28/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206486/article/6/