النص الكامل

قانون تاريخ 28/02/1956 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يمكن تمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بصفتها الاستئنافية عملا باحكام المادة 14 من قانون العقوبات العسكري الا اذا وجد اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. ويمكن لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية تمييز الاحكام اذا تقرر سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او امتناع الادعاء للقضية المحكمة.

المادة 8 من قانون تاريخ 28/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206486/article/8/