جميع التشريعات

قرار رقم 1219 17/02/1996

اعادة تحديد بعض التعويضات على اساس الحد الادنى للاجور البالغ /250,000/ل.ل. في 01/01/1995

النوع
قرار
الرقم
1219
التاريخ
17/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 9, 29/02/1996, ص. 360/362
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1219 تاريخ 17/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 ورقم

6847 تاريخ 09/06/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته

(نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 وتعديلاته

والمرسوم رقم 1524 تاريخ 05/03/1984 (تحديد تعويضات

موظفي السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 القاضي

بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بالتعويضات ومنها ربط

التعويضات بالحد الادنى للرواتب والاجور,

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 (تعيين

الحد الادنى الرسمي للاجور بمبلغ /250,000/ل.ل. ابتداء

من 01/01/1995),

بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 (رفع

الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة الى

/250,000/ل.ل. ابتداء من 01/01/1995 وتحويل سلاسل

رواتب الموظفين),

بناء على تعميم وزير المالية رقم 461/ص 1 تاريخ

05/08/1994 الذي حدد فيه التعويضات التي ما زالت

مرتبطة بزيادة الحد الادنى للاجور,

بناء على القرار رقم 799/1 تاريخ 08/02/1995 المعدل

بالقرار رقم 2595/1 تاريخ 18/05/1995 وعلى القرار رقم

2308/1 تاريخ 13/05/1995 (اعادة تحديد قيمة بعض

التعويضات على اساس الحد الادنى للاجور البالغ

/200,000/ل.ل.),

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ابتداء من 01/01/1995 بعض التعويضات المنصوص عنها في المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 وذلك على اساس الحد الادنى للاجور البالغ /250,000/ل.ل. كما يأتي: (أ)- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في المادتين 22 و32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديليهما بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 08/10/1983 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 01/01/1983 هو /1100/ل.ل.): قيمة التعويضات ل.ل.:

قبل تعديلها بالمرسوم ما يقابلها بعد تعديلها رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991

1200 272720 1250 284090 1800 409090 3000 681810

(ب)- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المرسوم رقم 1524 تاريخ 25/03/1984 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 01/01/1984 هو /1250/ل.ل.): قيمة التعويضات ل.ل.: قبل تعديلها بالمرسوم ما يقابلها بعد تعديلها رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991

1250 250000 1800 360000 2500 500000

(ج)- بالنسبة لتعويض الانتقال داخل الاراضي اللبنانية وخارجها والمنصوص عنه في المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 01/01/1979 هو /525/ل.ل.): 1- قيمة التعويض قبل تعديله بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 : - ضمن الاراضي اللبنانية: - لرئيس مجلس الوزراء: 90ل.ل. - للوزير: 60ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ليرة: 36 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ليرة: 30 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ليرة: 24 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839: 18 ل.ل. (على ان يضاف تعويض المكلفين رفع الثلوج) - خارج الاراضي اللبنانية: - لرئيس مجلس الوزراء: 175 ل.ل. - للوزير: 150 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهريت التي تعلو قيمتها 1719 ليرة (ضابط عام): 100ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية بين 1200 و1719 ليرة (ضابط قائد): 75 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب المتراوحة بين 840 و1199 ليرة (ضابط عون): 60 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ليرة (رتيب): 45 ل.ل. ' 2- ما يقابله بعد التعديل بالمرسوم 1497 تاريخ 26/07/1991 : - ضمن الاراضي اللبنانية - لرئيس مجلس الوزراء: 42850ل.ل. - للوزير: 28570ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها /619200/ليرة: 17140ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /518400/ و619199/ليرة: 14280ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /274800/و/42599/ليرة: 8570ل.ل. (على ان يضاف تعويض المكلفين برفع الثلوج) - خارج الاراضي اللبنانية - لرئيس مجلس الوزراء: 83330ل.ل. - للوزير: 71420ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها /619200/ليرة (ضابط عام): 47610ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /518400/و/619199/ليرة (ضابط قائد): 35710ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /426000/و/518399/ليرة (ضابط عون): 28570ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /274800/و/425999/ليرة (رتيب): 21420ل.ل. (د)- بالنسبة لتعويضي التمثيل والسيارة المنصوص عنهما في المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (على اساس ان الحد الادنى للاجور بتاريخ 01/01/1979 هو 525ل.ل.): قيمة التعويضات ل.ل.

قبل تعديلها بالمرسوم بعد تعديلها بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 رقم 1497 تاريخ 26/07/1991

600 285710 500 238090 400 190470 200 95230 '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 01/01/1995

بيروت في 17 شباط 1996 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة