النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 نافذ

المادة 104

المادة 104

مادة 104: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود دون تحديد الزمن. ويمكن ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا او مصرفا مقبولا يضمن تنفيذ تعهده.

المادة 104 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206500/article/104/