المادة 29
مادة 29: تجري التصفية عفوا, او بناء على طلب الدائن, وعلى المصفي انجاز التصفية في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية- المتعلقة بها.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 نافذ
مادة 29: تجري التصفية عفوا, او بناء على طلب الدائن, وعلى المصفي انجاز التصفية في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية- المتعلقة بها.
المادة 29 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206500/article/29/