المادة 50
مادة 50: في حال توجب تطبيق احكام المادة السابقة, تجرى المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة, على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 نافذ
مادة 50: في حال توجب تطبيق احكام المادة السابقة, تجرى المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة, على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
المادة 50 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206500/article/50/