المادة 76
مادة 76: يمكن عقد الصفقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير هذا التنفيذ سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: آ- اذا كانت اللوازم او الاشغال او الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزاء متمما له. ب - اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزاء متمما له. 2- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى مؤسسات رسمية. 3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها. 4- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين او صناعيين او حرفيين او اختصاصيين دل الاختبار على اقتدارهم. 5- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 6- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل. 7- باللوازم والاشغال التي اجرى من اجلها استدراج عروض مرتين متواليتين وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة: - اما لعدم ورود عروض . - واما لان العروض كانت غير مقبولة. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية يبررها المركز في تقرير معلل.