النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 نافذ

المادة 86

المادة 86

مادة 86: على المحاسب ان يقدم الى ديوان المحاسبة, باسمه وعلى مسؤوليته, بيان حسابات المركز ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة. وعليه ان يقدم الى مجلس الادارة قبل اول نيسان من كل سنة تقريرا يتضمن قطع حساب موازنة السنة الفائتة تمهيدا لاقراره وعرضه على تصديق وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 86 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206500/article/86/