المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1180 / 1983 )
يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الصحة العامة ب 150/1 (واحد على مئة وخمسون) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في الادارات العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1180 تاريخ 26/10/1983, المادة 1, 17/11/1983
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11833 تاريخ 14/1/1969 على الشكل الاتي: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الصحة العامة ب 150/1 (واحد على مئة وخمسون) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في الادارات العامة.