النص الكامل

مرسوم رقم 11928 تاريخ 28/01/1963 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يودع مدير المصلحة المراقب المالي, نسخا مصدقة عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة والعقود والاتفاقيات وقرارات الاستخدام, ومنح التعويضات والمكافآت وسائر المقررات الادارية التي ترتب نفقة- على المصلحة وذلك خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخها. واذا كانت الاتفاقيات والقرارات خاضعة لتصديق مراجع غير ادارة المصلحة, فيعلم المراقب المالي بطلب التصديق وبنتائجه.

المادة 8 من مرسوم رقم 11928 تاريخ 28/01/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206522/article/8/