النص الكامل

مرسوم رقم 11924 تاريخ 28/01/1963 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: على المراقب المالي, ان يعلم وزارة المالية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في معاملات المصلحة المالية اثناء ممارسته الرقابة, وعن كل تقصير في تحصيل الاموال المستحقة للمصلحة تبلغ الوزارة نسخة عن تقرير المراقب المالي بالمخالفة الى كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي. يكون المراقب المالي مسؤولا مسلكيا عن عدم اعلام المراجع المذكورة اعلاه عن التقصير والمخالفات في حال ثبوت علمه بها.

المادة 14 من مرسوم رقم 11924 تاريخ 28/01/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206528/article/14/