المادة 37
الاستثناء من حظر اقتناء الالات غير الموسومة:
يمكن الاحتفاظ بالالات او الادوات غير الموسومة في الامكنة المنصوص عليها في المادة 20 متى ابطل استعمالها بناء على طلب صاحب العلاقة, بوضع الاختام عليها من قبل الدائرة المختصة. اذا انتزعت الاختام تعتبر الالة مستخدمة ويلاحق مقتنيها.