النص الكامل

قرار رقم 785 تاريخ 18/10/1966 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يخضع بيع واستيداع غاز البوتان والبرويان السائل المحفوظ ضمن اوعية حديدية وتحت ضغط لا يزيد عن اربعة كيلو غرامات للسنتيمتر المربع- عندما تكون الحرارة خمسة عشر درجة سنتيغراد الى ترخيص مسبق معطى ضمن شروط فنية وقائية تفرضها الادارة على ان لا تتعدى الكميات ما يلي: 1- في المحلات التي تبيع دمجانات الغاز رأسا الى الاهلين. عشر دمجانات او ما يعادل مائة وخمسة وعشرون كيلو غرام على اساس وزن الغاز ضمن الدمجانة الواحدة اثني عشر كيلو غرام ونصف 2- في المستودعات التي توزع للمحلات ثلاثون دمجانة او ما يعادل ثلاثماية وخمسة وسبعون كيلوغرام على اساس وزن الغاز ضمن الدمجانة الواحدة اثني عشر كيلو غرام ونصف .

المادة 1 من قرار رقم 785 تاريخ 18/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206565/article/1/