المادة 1
مادة 1: يمدد الاعتبار من المنافع العامة الخاص باشغال انشاء الجامعة اللبنانيةالوارد بالمرسوم رقم 1181 تاريخ 15/03/1965 على العقارات واقسام العقارات المبينة في الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 3096 05/11/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم
الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته.
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران سنة 1961,
بناء على المرسوم رقم 1181 تاريخ 15 اذار 1965
العائد لاستملاك موقع الجامعة اللبنانية,
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل
والتربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد الاعتبار من المنافع العامة الخاص باشغال انشاء الجامعة اللبنانيةالوارد بالمرسوم رقم 1181 تاريخ 15/03/1965 على العقارات واقسام العقارات المبينة في الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمفصلة في اللائحة (1) المرفقة بها وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 5 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليمان الزين