النص الكامل

قرار رقم 158 تاريخ 23/09/1974 نافذ

المادة 1

المادة 1

تجهز جميع الطائرات ذات المحركات التوربينيه المسجلة والتي تسجل في السجل اللبناني: آ - بجهاز تسجيل معطيات طيران Flight Data Recorder للطائرات التي يفوق وزنها الاقصى خمسة الاف و سبعماية غراما.

ب - بجهاز تسجيل سمعي "Audio Recorder" للطائرات التي يفوق وزنها الاقصى سبعة وعشرين الف كيلو غراما الا اذا حددت لهذه الغاية سلطات الطيران المدني للبلد الصانع للطائرة المجهزة به وزنا اقصى اقل من ذلك فتعتمد عندئذ تحديدات البلد الصانع.

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 23/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206586/article/1/