المادة 11
اذا انتهى مفعول اجازة "طيار خاص- طائرة " فيمكن اعادة
صلاحيتها ضمن الشروط التالية:
1) يجتاز حاملها الفحص في الطيران المنصوص عليه في الفقرة
(2) من المادة الثالثة اعلاه فيما اذا مضى على انتهاء مفعولها
اثنا عشر شهرا او اقل.
2) اما اذا مضى على انتهاء مفعولها اكثر من اثنى عشر شهرا فيجب على حاملها ان يجتاز:
آ - امتحانا شفويا تجريه اللجنة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار للتحقق من معرفته بالمواضيع المنصوص عليها في الملحق رقم (2) بهذا القرار بالمستوى المطلوب .
ب - الفحص في الطيران المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثالثة اعلاه.