المادة 3
على طلب اجازة "طيار خاص- طائرة" ان:
1) يجتاز جميع الامتحانات الخطية التي تحدد وفقا لاحكام
الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من هذا القرار والتي تجريها
لجنة تؤلف بقرار من المدير العام للطيران المدني برئاسة
رئيس مصلحة سلامة الطيران للتحقق من معرفته بالمواضيع
المنصوص عليها في الملحق رقم (2) بهذا القرار بالمستوى المطلوب .
2) يجتاز الفحص في الطيران الذي تحدد مناوراته وفقا لاحكام
الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من هذا القرار للتحقق من اهليته في الطيران بالمستوى المطلوب وفقا للملحق رقم (3) بهذا القرار وذلك امام طيار فاحص معتمد من قبل المديرية
العامة للطيران المدني.