المواد
مادة 1: الغيت المادة الثامنة من قانون 7 شباط 1962 واستبدلت بالنص التالي: "يعين المستشارون المعاونون في مجلس شورى الدولة من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة الحائزين شهادة الحقوق اللبنانية وشهادة الدروس العليا في القانون الاداري على ان يكون انقضى على نيلهم شهادة الحقوق ثلاث سنوات كاملة على الاقل".
مادة 2: الغيت الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 12/6/1959 واستبدلت بالنص التالي: "يعين المستشار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بالاختيار من بين المستشارين المعاونين الذين هم في الدرجة الاولى."
مادة 3: تلغى الدرجتان الخامسة والرابعة من فئة المستشارين المعاونين المنصوص عنها في الجدول (ب ) المتعلق بسلسلة مراتب ودرجات ورواتب قضاة مجلس شورى الدولة والملحق بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/1961
مادة 4: يصنف حكما في الدرجة الثالثة المستشارون المعاونون الذين عينوا في الدرجة الخامسة ويعتبرون معينين في الدرجة الثالثة ابتداء من تاريخ تعيينهم مع حفظ حقهم في الاقدمية شرط ان يكون انقضى على نيلهم شهادة الحقوق اللبنانية بتاريخ تعيينهم ثلاث سنوات على الاقل, اما الذين لم يكن قد انقضى على نيلهم هذه الشهادات ثلاث سنوات فيصنفون حكما براتب 725 ليرة لبنانية, وينتقلون الى الدرجة الثالثة فور انقضاء مدة الثلاث سنوات المذكورة.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 9 تشرين الثاني سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير العدل
الامضاء: جبران نحاس