جميع التشريعات

قانون رقم 18 09/11/1964

يتعلق بالمستشارين المعاونين في مجلس شورى الدولة

النوع
قانون
الرقم
18
التاريخ
09/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 91, 12/11/1964, ص. 2888
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 18 تاريخ 09/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثامنة من قانون 7 شباط 1962 واستبدلت بالنص التالي: "يعين المستشارون المعاونون في مجلس شورى الدولة من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة الحائزين شهادة الحقوق اللبنانية وشهادة الدروس العليا في القانون الاداري على ان يكون انقضى على نيلهم شهادة الحقوق ثلاث سنوات كاملة على الاقل".

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 12/6/1959 واستبدلت بالنص التالي: "يعين المستشار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بالاختيار من بين المستشارين المعاونين الذين هم في الدرجة الاولى."

المادة 3

مادة 3: تلغى الدرجتان الخامسة والرابعة من فئة المستشارين المعاونين المنصوص عنها في الجدول (ب ) المتعلق بسلسلة مراتب ودرجات ورواتب قضاة مجلس شورى الدولة والملحق بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/1961

المادة 4

مادة 4: يصنف حكما في الدرجة الثالثة المستشارون المعاونون الذين عينوا في الدرجة الخامسة ويعتبرون معينين في الدرجة الثالثة ابتداء من تاريخ تعيينهم مع حفظ حقهم في الاقدمية شرط ان يكون انقضى على نيلهم شهادة الحقوق اللبنانية بتاريخ تعيينهم ثلاث سنوات على الاقل, اما الذين لم يكن قد انقضى على نيلهم هذه الشهادات ثلاث سنوات فيصنفون حكما براتب 725 ليرة لبنانية, وينتقلون الى الدرجة الثالثة فور انقضاء مدة الثلاث سنوات المذكورة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 9 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس