النص الكامل

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة نافذ

المادة 120

المادة 120

مادة 120: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بالاسباب الداعية للتغيب وعلى رئيس الاجير المباشر ان يطلب الى طبيب البلدية معاينة الاجير المريض وان ينظم بنتيجة المعاينة تقريرا طبيا يحدد فيه نوع المرض ومدة التغيب وتبنى الاجازة على اساس هذا التقرير. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجره كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على السنتين, ولمدة شهر ونصف اذا زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق.

المادة 120 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/ar/law/206598/article/120/