المادة 69
مادة 69: عدم الكفاءة المسلكية: 1- يتثبت مجلس الخدمة المدنية من كفاءة الموظفين المسلكية بقرار من هيئته او بناء على طلب رئيس البلدية, وذلك اما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية تنظمها ادارة الموظفين لموظفين من احدى الفئتين الرابعة او الثالثة يشغلون وظائف متشابهة او عن طريق تحقيق شخصي تقوم به لجنة مؤلفة من مندوب عن ادارة التفتيش المركزي ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية ومندوب عن بلدية زحلة - معلقة, مع موظف او مجموعة موظفين من اية فئة كانوا. يرأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة. 2- يصرف من الخدمة كل موظف اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا. 3- تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين بناء لانهاء مجلس الخدمة المدنية, واذا انقضى شهران على انهاء المجلس ولم يصدر قرار بالصرف , فيحق لمجلس الخدمة ان يقرر ذلك في هيئته, وتعتبر قراراته نهائية في هذا الموضوع. وتصفى حقوق الموظفين الذين اتخذت هيئة المجلس بحقهم تدابير بالصرف من الخدمة وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.