المادة 86
مادة 86: يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون او الفالج الكلي او العمى التام او بما يشابههما من العلل التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بتعويض الاعتلال تجري البلدية بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . - يعرض رئيس البلدية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على اللجنة الطبية البلدية مضافا اليها عضو من المجلس البلدي ينتدبه رئيس البلدية. ورئيس الدائرة المالية ومهمتها تقرير ما اذا كانت العلة متأتية عن الوظيفة ام لا. - يحق لصاحب العلاقة ان يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره.