المادة 7
مادة 7: يصنف خلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم الاجراء العاملين حاليا في مشروع استئصال الملاريا في الوظائف التي يشغلونها فعليا شرط توفر الشروط العامة للتعيين باستثناء شروط السن والمباراة والشهادة والشروط الخاصة للتعيين. يجري التصنيف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة المبني على تقرير لجنة تؤلف لهذه الغاية من مندوب عن وزارة الصحة العامة ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 15712 تاريخ 10/03/1964, المادة 1, 16/03/1964
مادة 1: تلغى المادة السابعة من المرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 ويستعاض عنها بالنص التالي: - يصنف خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم الاجراء العاملون بتاريخ 4/11/1963 في مشروع استئصال الملاريا والذين لا يزالون في الخدمة في المشروع نفسه بتاريخ صدور هذا المرسوم, في الوظائف التي يشغلونها فعليا شرط توفر الشروط العامة للتعيين باستثناء شروط السن والمباراة والشهادة والشروط الخاصة للتعيين. - يجري التصنيف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة المبنى على تقرير لجنة تؤلف لهذه الغاية من مندوب عن وزارة الصحة العامة ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يعتمد لاجراء التصنيف المبدأ التالي: - يحدد المعدل الشهري لايام العمل التي يعمل فيها الاجراء فعليا بخمسة وعشرين يوما. - يضرب هذا المعدل بالاجر اليومي للحصول على الاجر الشهري - يقابل الاجر الشهري براتب الوظيفة المعنية ويصنف الاجير: - اما في الدرجة التي يوازي راتبها اجره الشهري - اما في الدرجة الاخيرة اذا كان اجره الشهري دون راتب هذه الدرجة - واما في الدرجة التي يعلو راتبها اجره الشهري مباشرة اذا كان هذا الاجر لا مقابل له في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية.