المادة 8
يحدد عدد الطلاب المقرر قبولهم في السنة الاولى لكل قسم بموجب نظام خاص يضعه مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة ويصدر قبل امتحانات الدورة الاولى للسنة التحضيرية. يقبل الطلاب حسب تسلسل نجاحهم في امتحانات الدورة للسنة التحضيرية فتعطى الاولوية في اختيار الاقسام للمتفوقين في هذه الامتحانات حسب تدرجهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980, المادة 1, 27/03/1980
مادة 1: تحدد مدة الدراسة في كلية الهندسة لنيل شهادة الدبلوم في الهندسة (درجة بكالوريوس ) بخمس سنوات تحتوي على عشرة فصول نصف سنوية دراسية وتلغى السنة التحضيرية المنصوص عنها في المادتين 7 و8 من المرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974 وتتناول الدراسة اقسام الهندسة الخمسة التالية: 1- المباني وتنظيم المدن 2- الاشغال العامة (طرق - جسور- اشغال مائية الخ...) 3- الميكانيك 4- الكهرباء والالكترونيك 5- الكيمياء الصناعية والبتروكيمياء 6- اي قسم اخر يقرره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس الجامعة. ويضاف الى الاقسام المذكورة اعلاه قسم خاص يلتحق به حاملو شهادات الدبلوم في الهندسة موضوع المادة الاولى يدعى قسم الدراسات العليا.