المادة 1
مادة 1: على كل من الموظفين المذكورين في القرار رقم 660 تاريخ 20/8/1964 دفع الاموال المقبوضة مرة كل خمسة عشر يوما او كلما بلغت المقبوضات الف ليرة لبنانية, الى صندوق مال القضاء بموجب بيان افرادي لقاء ايصال خزينة.
قرار رقم 840 تاريخ 28/10/1964 نافذ
مادة 1: على كل من الموظفين المذكورين في القرار رقم 660 تاريخ 20/8/1964 دفع الاموال المقبوضة مرة كل خمسة عشر يوما او كلما بلغت المقبوضات الف ليرة لبنانية, الى صندوق مال القضاء بموجب بيان افرادي لقاء ايصال خزينة.
المادة 1 من قرار رقم 840 تاريخ 28/10/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206639/article/1/