النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 09/11/1970 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلحظ المادة الجديدة التالية برقم (59 مكرر ) بعد المادة 59 من المرسوم رقم 3844 تاريخ 21/4/1960 . - مادة وحيدة (59 مكرر): ينشأ قضائي مركزي في بيروت والمفارز القضائية بقائد الشرطة القضائية وتنحصر مهمات هذه القطعات بتأمين اعمال الضابطة العدلية تحت اشراف ومراقبة مدعي عام التمييز. تعمل المفرزة القضائية تحت امرة النائب العام الاستئنافي في المنطقة ويعمل القسم القضائي المركزي تحت امرة مدعي عام التمييز. تشمل الصلاحية الاقليمية للمفرزة القضائية نطاق المحافظة اما القسم القضائي المركزي فتشمل صلاحيته الاقليمية جميع الاراضي اللبنانية. يشكل القسم القضائي المركزي والمفارز القضائية من عناصر يتمتعون بصفة الضابطة العدلية ويصير اختيارهم عن طريق المباراة وبعد موافقة مدعي عام التمييز. ويمكن اخضاع الناجحين بالمباراة لدورة تدريبية في معهد قوى الامن الداخلي قبل الحاقهم بالقسم والمفارز اذا كانت نتيجة فحصهم بالمواد القضائية في غير المستوى المرغوب . يحدد برنامج الدورة التدريبية ومدتها المدير العام لقوى الامن الداخلي. لا يخضع ضباط القسم القضائي المركزي وضباط المفارز القضائية للمباراة ولا للدورات عند اختيارهم لتولي مراكزهم.

المادة 2 من مرسوم رقم 27 تاريخ 09/11/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206651/article/2/