النص الكامل

مرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/1966 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9988 / 1968 ) (عدلت بموجب مرسوم 6030 / 1966 )

يتولى بنك انترا بواسطة ثلاثة من محاسبيه مراقبة تطبيق احكام القانون رقم61/66 الصادر بتاريخ 9/11/1961 ويحل هؤلاء المحاسبون سواء لجهة الصلاحية او لجهة طريقة العمل محل خبراء المحاسبة المنصوص عليهم في المرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/1966

اولا: يعين وزير المالية بقرار منه, خبيري محاسبة محلفين يكلفان مراقبة تطبيق القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 19/11/1966

ثانيا: يتحقق الخبيران مع مراعاة واجب السرية من ان رصيد كل

حساب دائن (جدول حساب او دفتر ادخار) كان في نهاية يوم 14 تشرين الاول 1966 لا يتجاوز ال 15000 ل.ل. (الخمسة عشر الف ليرة لبنانية), وعليهما ان يضعا قائمة بجميع الحسابات الدائنة وحسابات الادخار التي يشملها هذا القانون مع ذكر قيمة ورقم الحساب واسم صاحب كل من هذه الحسابات وقيمة المبلغ المجاز دفعه.

ثالثا: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 6206 تاريخ 2/12/1966):

أ- يوقع كل مستفيد على ايصال في نسختين مقرون بنقل دينه

الى الدولة يسلمه الى الخبراء.

ب- يصدر الخبراء بتواقيعهم مجتمعة شكا على مصرف لبنان لامر المستفيد بالمبلغ الواجب دفعه اليه, على ان لا يتجاوز خمسة الاف ليرة لبنانية.

ج- يبلغ الخبراء الى المسؤولين في بنك انترا نسخة عن الايصال المذكور اعلاه لاخذ العلم بحلول الدولة محل المستفيد في حقوقه تجاه هذا البنك.

د- يقيد بنك انترا في حقل "المدين" من كل جدول حساب او دفتر ادخار, قيمة الشك المصدر لامر المستفيد.

يجب ان تقترن هذه القيود بتأشيرة الخبراء.

ه- بعد انجاز العمليات المعددة في الفقرات السابقة يسلم الخبراء الشك الى المستفيد.

رابعا: بعد دفع حسابات الودائع والادخار للحد الادنى الذي لا يتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية رقم 61/66 يقوم الخبيران بتوزيع رصيد الخمسين مليون ليرة بين المستفيدين حسبما نص

عليه القانون المذكور وتصدر الشيكات الجديدة بنفس الطريقة

المعتمدة للتوزيع في البندين السابقين.

خامسا: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 6206 تاريخ 2/12/1966):

يفتح بنك انترا حسابا باسم "الخزينة اللبنانية" يقيد في دائنه مبالغ الشكات المصدرة وفقا للفقرة الثالثة اعلاه.

يجب ان تقترن قيود هذا الحساب بتأشير الخبراء.

سادسا: يرسل الخبيران في نهاية كل يوم الى المصرف المركزي جدولا عاما بالشيكات التي تم توقيعها من قبلهما.

سابعا: يقيد المصرف المركزي على الخزينة في حساب خاص المبالغ المدفوعة منه وتؤخذ المبالغ اللازمة لتسديد هذه المدفوعات من حساب الخزينة العادي.

ثامنا: على مصرف لبنان ان يحدد مواعيد وطرق دفع المبالغ المتوجبة لاصحابها ونص المستند الذي يجب ان يوقعه المستفيدون من القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1966

المادة 1 من مرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206661/article/1/