المادة 15
اذا جرت تحصيلات لاحقة:
اولا- من اصل ذمم اعتبر تحصيلها متعذرا وصدر بها الغاء مؤقت او من اصل ذمم صدرت بها قرارات رفع المسؤولية: تقيد المبالغ المحصلة في بند الضريبة او الرسم المختص .
ثانيا- من اصل الزمم التي انذر الموظف بدفعها من ماله الشخصي: تقيد هذه المبالغ كما يلي:
آ- في بند الامانات : اذا سبق للموظف ان سدد فعلا من ماله الشخصي المبالغ التي الزم بها. ويمكن لمحتسب المالية المركزي, في هذه الحال, ان يعيد الامانات الى اصحابها- بقرار من مدير المالية العام.
ب - في بند الضرائب والرسوم المختصة: اذا لم يكن الموظف قد سدد الذمم التي الزم بدفعها.