المادة 2
مادة 2: تلغى اقسام التخطيطات المسجلة في الصحائف العقارية العائدة للعقارات المبينة في الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والواقعة خارج المنطقة العقارية لبلدة جبيل المعنة "منطقة درس " بموجب المرسوم السابق رقم 4717 تاريخ 18 تموز 1960 والمحددة في الخريطة المرفقة به.