النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشترط في الاجير: 1 - ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات (الاجير الدائم) 2 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 3 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وعليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي اثباتا لذلك. 4 - ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القرار اجتياز الامتحان. 5 - ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة الوزارات او احدى الادارات العامة او احدى البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206677/article/2/