النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام الاسكان. تحدد اللجنة مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب . يستثنى من هذا الامتحان استخدام العمال اليدويين والاجراء الموقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ثلاثة اشهر خلال السنة.

المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206677/article/4/