المادة 7
مادة 7: يمكن بصورة استثنائية وبقرار من مدير عام المكتب بصنع صناديق خشبية لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها بقياسات تختلف عن القياسات المبينة في الاحكام السابقة وذلك بناء لطلب المستورد وضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصنع طلبا بهذا الشان الى مكتب الفاكهة اللبنانية تذكر فيه الكمية المراد صنعها ويرفق به انموذجا عن الصندوق المعني قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ مباشرة الصنع وان يرفق بطلبه صورة عن طلب المستورد. 2- ان يوافق الطلب قبل مباشرة بالصنع وللمدير العام صلاحية استنسابية مطلقة في اعطاء او رفض الموافقة كليا ام جزئيا. 3- ان يدمغ الصندوق بالاضافة الى الماركة المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة السابقتين باسم البلد المستورد بالشكل الذي يعينه مكتب الفاكهة اللبنانية عند موافقته على الطلب .