المادة 2
مادة 2: يمنع سير سيارات الشحن والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها - على طول قسم الطريق المبين في المادة الاولى - في الاوقات التالية: - من الساعة الخامسة والنصف الى الساعة الثامنة والنصف - من الساعة الحادية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11693 تاريخ 10/01/1969, المادة 2, 16/01/1969
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 ويستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة الاولى, في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة. - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة. - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.