المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 50/1 تاريخ 15/3/1969 على الوجه التالي: يخضع استيراد الحليب المجفف المعد لصناعة الشوكولا والمستورد في عبوات لا يجب أن ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني وضمن الشروط الاتية: 1 - ان يكون الحليب المذكور ملونا من بلد المنشأ بمادة ملونة ظاهرة غير ضارة بالصحة العامة وبغير اللونين الابيض والاصفر او ان يتم تلوين الحليب المذكور في المعامل المحلية باشراف مكتب الانتاج الحواني ومصلحة الثروة الحيوانية (طبيب بيطري) 2 - مقابل استيراد كل كيلوغراما من الحليب المجفف المعد لصناعة الشوكولا يجب استيراد كيلوغراما من زبدة الكاكاو مسبقا. 3 - ان تكون نسبة المواد الصلبة فيه ما عدا المواد الدهنية (الدسم) مطابقة للمواصفات الوطنية. بدلا من: يخضع استيراد الحليب المجفف المعد لصناعة الشوكولا والمستوردة في عبوات لا يجب ان ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني وذلك ضمن الشروط الاتية: 1 - ان يكون الحليب المذكور ملونا من بلد المنشأ بمادة ملونة ظاهرة غير ضارة بالصحة العامة وبغير اللونين الابيض والاصفر على أن يعمل بشرط التلوين هذا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على صدور هذا القرار وخلال هذه المهلة تطبق الشروط المحددة بموجب القرار رقم 60/1 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 5 شباط سنة 1964. 2 - ان تكون نسبة المواد الصلبة فيه, ما عدا المواد الدهنية (الدسم) مطابقة للمواصفات الوطنية. الباقي بدون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة (2)) بموجب قرار رقم 56 تاريخ 11/03/1974, المادة 1, 18/03/1974
المادة الاولى: تلغى الفقرة (2) من المادة الاولى الواردة في القرار رقم 326/1 تاريخ 14/11/1969, التي تحتم استيراد كيلوغرام من زبدة الكاكاو مسبقا مقابل السماح باستيراد كل كيلوغرام من الحليب المجفف .