النص الكامل

مرسوم رقم 3148 تاريخ 16/11/1965 نافذ

المادة 10

المادة 10

يحدد مجلس الادارة, بناء على اقتراح المدير العام او مدير المؤسسة لائحة الحسابات ذات الثلاثة والاربعة ارقام التي يجب فتحها في قيود المؤسسة يجري تحديد اللائحة قبل اخر تشرين الثاني من كل سنة عن السنة التي تليها ويجب ان تقترن قبل اول كانون الثاني من السنة العائدة لها, بموافقة وزيري المالية والوصاية, بعد اخذ رأي مصلحتي الخزينة والمحاسبة العامة في وزارة المالية.

المادة 10 من مرسوم رقم 3148 تاريخ 16/11/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206736/article/10/