المادة 12
لا يجوز للقيم ان يدفع من اصل السلفة, مبالغ تستحق لاشخاص متوفين بل يجب تأدية هذه المبالغ بواسطة حوالة دفع عادية.
مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 نافذ
لا يجوز للقيم ان يدفع من اصل السلفة, مبالغ تستحق لاشخاص متوفين بل يجب تأدية هذه المبالغ بواسطة حوالة دفع عادية.
المادة 12 من مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206737/article/12/