النص الكامل

مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 نافذ

المادة 12

المادة 12

لا يجوز للقيم ان يدفع من اصل السلفة, مبالغ تستحق لاشخاص متوفين بل يجب تأدية هذه المبالغ بواسطة حوالة دفع عادية.

المادة 12 من مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206737/article/12/