المادة 7
يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة الدائمة:
- المبلغ الاقصى الذي يجوز للقيم الاحتفاظ به نقدا على ان لا يتجاوز هذا المبلغ الالف ليرة.
فقرة مضافة بموجب م 6881 ت 16/03/67:
- ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية
- صندوق المحتسب الذي يجب ان يودع فيه, لحساب القيم, رصيد السلفة اذا كانت تتجاوز الالف ليرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 6881 تاريخ 16/03/1967, المادة 1, 23/03/1967
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة والى نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 النص التالي: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية"