النص الكامل

مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 نافذ

المادة 7

المادة 7

يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة الدائمة:

- المبلغ الاقصى الذي يجوز للقيم الاحتفاظ به نقدا على ان لا يتجاوز هذا المبلغ الالف ليرة.

فقرة مضافة بموجب م 6881 ت 16/03/67:

- ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية

- صندوق المحتسب الذي يجب ان يودع فيه, لحساب القيم, رصيد السلفة اذا كانت تتجاوز الالف ليرة.

المادة 7 من مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206737/article/7/