جميع التشريعات

مرسوم رقم 429 14/11/1964

تأليف لجنة لاعادة النظر بالمرسوم رقم 13615 تاريخ 21-8-1963 المتعلق باخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة

النوع
مرسوم
الرقم
429
التاريخ
14/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 95, 26/11/1964, ص. 2963-2964
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 429 تاريخ 14/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة مهمتها اعادة النظر بالمرسوم رقم 13615 تاريخ 21 اب 1963 واعداد مشروع تنظيم جديد بشكل يتلاءم مع وضع كل من المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات التي للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف والمنصوص عنها في الفقرة 6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959

المادة 2

مادة 2: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من: - رئيس ديوان المحاسبة رئيسا - رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد النفقات ممثلا عن وزارة المالية عضوا - بالنسبة للمؤسسات والمصالح المستقلة والهيئات مدير المؤسسة او المصلحة المستقلة او الهيئة المعنية عضوا - وبالنسبة للبلديات رئيس دائرة الشؤون البلدية والقروية لدى وزارة الداخلية عضوا

المادة 3

مادة 3: للجنة ان تستعين, في اثناء ممارستها مهمتها وكلما اقتضت الحاجة ذلك بموظف او اكثر من موظفي الادارة او المؤسسة والمصلحة المعنية, وذلك بغية تأمين اعمالها الادارية.

المادة 4

مادة 4: تضع اللجنة مقترحاتها مع مشروع التنظيم موضوع مهمتها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ وتقدمها بواسطة رئيسها الى رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني - - وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني