المواد
مادة 1: تشكل لجنة مهمتها اعادة النظر بالمرسوم رقم 13615 تاريخ 21 اب 1963 واعداد مشروع تنظيم جديد بشكل يتلاءم مع وضع كل من المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات التي للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف والمنصوص عنها في الفقرة 6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959
مادة 2: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من: - رئيس ديوان المحاسبة رئيسا - رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد النفقات ممثلا عن وزارة المالية عضوا - بالنسبة للمؤسسات والمصالح المستقلة والهيئات مدير المؤسسة او المصلحة المستقلة او الهيئة المعنية عضوا - وبالنسبة للبلديات رئيس دائرة الشؤون البلدية والقروية لدى وزارة الداخلية عضوا
مادة 3: للجنة ان تستعين, في اثناء ممارستها مهمتها وكلما اقتضت الحاجة ذلك بموظف او اكثر من موظفي الادارة او المؤسسة والمصلحة المعنية, وذلك بغية تأمين اعمالها الادارية.
مادة 4: تضع اللجنة مقترحاتها مع مشروع التنظيم موضوع مهمتها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ وتقدمها بواسطة رئيسها الى رئاسة مجلس الوزراء.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
-
-
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني