النص الكامل

قرار رقم 1007 تاريخ 02/11/1973 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 696 تاريخ 16/8/1973 تلتزم المدارس الخاصة المجانية المدرجة في القسم أ من الجدول المرفق بالحد الاقصى من عدد التلامذة الموازي للعدد المصرح به في السنة الدراسية 1971-1972 المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13 ك1 سنة 1971 المعدلة بالمرسوم رقم 5895 تاريخ 29/8/1973 اما المدارس المدرجة في القسم ب منه والتي قدمت الاثبات بأن بناءها يتسع اصلا لاكثر من هذا العدد فيرخص لكل منها ان تضم كحد اقصى العدد من التلامذة المحدد امام اسمها.

المادة 1 من قرار رقم 1007 تاريخ 02/11/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206761/article/1/