النص الكامل

قانون رقم 62 تاريخ 23/11/1967 نافذ

المادة 6

المادة 6

تعدل المادة 21 الصادر بقانون 15/6/1956 والمعدلة بموجب القانون المنشور بموجب المرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964 واستبدلت بالمادة الجديدة التالية: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل أخير.

المادة 6 من قانون رقم 62 تاريخ 23/11/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206764/article/6/