المادة 3
مادة 3: ان اعضاء عائلة المحامي المتوفي اصحاب الحق في المرتب التقاعدي هم: 1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات , على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي. 2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمره, الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.