المادة 6
(عدلت بموجب قانون 18 / 1978 )
للمحامي الذي لم يمضي على قيده في النقابة خمس عشرة سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل اخر ان يستفيد من مرتب عجز يكون ينسبة واحد من ثلاثين من المرتب التقاعدي العادي عن كل سنة من سني مزاولته المحاماة.
واذا توفي هذا المحامي فيدفع المرتب المذكور الن افراد عائلته المحددة في المادة الثالثة من قانون 23/11/1967 ويوزع بينهم وفقا لاحكامه