النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 23/11/1967 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذبموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963, ويستبدل بالنص الآتي: اذا رأى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات ان وقف مفعول الرخصة او سحبها لمدة 20 يوما غير كاف بالنسبة للخطأ المرتكب يتعين عليه في هذه الحالة والحالات المبينة في الفقرات أ- ب - ج- من المادة الثالثة عشرة ان يحيل الاوراق المتعلقة بالقضية الى النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها حق تحريك دعوى الحق العام في الحالات التي تستدعي شكوى المجني عليه. وللنيابة العامة الاستئنافية في حال تحريك الحق العام ان تطلب من المرجع القضائي المختص النظر بأمر استمرار وقف مفعول الرخصة او سحبها موقتا وريثما يبت القضاء بالدعوى. يمكن للقضاء ان يقرر مع الحكم النهائي سحب الرخصة نهائيا او مدة اقصاها سنة . واذا ثبت لرئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات بأن صاحب الرخصة فقد جنسيته اللبنانية او اهليته المدنية, ترتب عليه ان يسحب منه الرخصة او يعطل مفعولها فورا, في مثل هذه الحالة تصادر الكفالة المالية وتصبح من حق الخزينة.

المادة 6 من قانون رقم 60 تاريخ 23/11/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206768/article/6/