النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 24/11/1973 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, وكذلك الاجراء الدائمون والمؤقتون الموجودون حاليا في الخدمة في الادارات العامة والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة استثنائية تعادل 10% من اجورهم شرط ان لا تتعدى هذه الزيادة 100 ليرة في الشهر.

المادة 3 من قانون رقم 24 تاريخ 24/11/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206817/article/3/