المادة 8
مادة 8: آ- يعدل عنوان المادة 66 من القرار 78/م.ب 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: الانهاء الاختياري للخدمة. ب - تضاف بين الفقرتين 2 و 3 من المادة 66 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 الفقرة 3 جديدة التالية بعد ان تصبح الفقرة 3 فقرة 4. للموظفة ان تتطلب صرفها من الخدمة في مهلة شهر تلي زواجها الشرعي وعلى المحافظ ان يقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.