المادة 15
مادة 15: يسرح الاجير الدائم من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 3- اذا ضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من أجله 5- اذا بلغ السن القانونية. 6- اذا ظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقرير رئيس الوحدة المختصة.