النص الكامل

قرار رقم 639 تاريخ 27/11/1967 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام المكتب, تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب. ويجب أن تضم هذه اللجنة مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. يستثنى من هذا الامتحان استخدام العامل المياوم لتنظيف المكاتب في الدوائر الاقليمية أو في المستودعات والعامل المياوم لجمع الهرارات وخياطة الاكياس, وكذلك الاجراء المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض او موسمي مدته دون الماية وثمانين يوما في السنة.

المادة 4 من قرار رقم 639 تاريخ 27/11/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206870/article/4/