النص الكامل

قرار رقم 639 تاريخ 27/11/1967 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يتوجب على الاجير بوجه عام: أ) أن يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة التي يعمل فيها دون اي تجاوز أو مخالفة أو اهمال. ب) أن ينفذ تعليمات وأوامر رئيس الوحدة التي يعمل فيها. ج)أن لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بصالح الادارة. د) أن يواظب على عمله بكل جد ونشاط

المادة 6 من قرار رقم 639 تاريخ 27/11/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206870/article/6/