المادة 14
ان المحكمة الصالحة لالغاء بيان السجل العدلي رقم (1) هي المحكمة التي قبلت المراجعة القضائية في الشكل وفصلت بالدعوى لجهة الاساس سواء في حالة الاعتراض او الاستئناف او التمييز.
مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 نافذ
ان المحكمة الصالحة لالغاء بيان السجل العدلي رقم (1) هي المحكمة التي قبلت المراجعة القضائية في الشكل وفصلت بالدعوى لجهة الاساس سواء في حالة الاعتراض او الاستئناف او التمييز.
المادة 14 من مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206874/article/14/