النص الكامل

مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 نافذ

المادة 14

المادة 14

ان المحكمة الصالحة لالغاء بيان السجل العدلي رقم (1) هي المحكمة التي قبلت المراجعة القضائية في الشكل وفصلت بالدعوى لجهة الاساس سواء في حالة الاعتراض او الاستئناف او التمييز.

المادة 14 من مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206874/article/14/